مصنف عبد الرزاق 4606
باب وجوب الوتر هل شيء من التطوع واجب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه