مصنف عبد الرزاق 4586
باب الصلاة في السفينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ إِنْ شِئْتَ قَائِمًا وَإِنْ شِئْتَ قَاعِدًا، تَسْجُدُ عَلَى قَرَارٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى بِسَاطٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه