مصنف عبد الرزاق 4585
باب الصلاة في السفينة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا تَتَّبِعُ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا مَالَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه