مصنف عبد الرزاق 4581
باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه