مصنف عبد الرزاق 4580
باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته وقصر الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ وَاسِطَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه