مصنف عبد الرزاق 4547
باب هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة وإلى غيرها وكيف الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ إِنْسَانٌ فِي مَاءٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، فَلْيُصَلِّ وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَلَا يَسْجُدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه