مصنف عبد الرزاق 4546
باب هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة وإلى غيرها وكيف الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ حَيْثُ تَوَجَّهُوا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ وَالْوِتْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه