مصنف عبد الرزاق 4541
باب هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة وإلى غيرها وكيف الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مُسَافِرُونَ، أَمَامَهُمْ مَطَرٌ، يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ شَاءُوا "، قُلْتُ: أَيَمْسَحُونَ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه