MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4541

باب هل يصلي المكتوبة على الدابة إلى القبلة وإلى غيرها وكيف الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مُسَافِرُونَ، أَمَامَهُمْ مَطَرٌ، يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ شَاءُوا "، قُلْتُ: أَيَمْسَحُونَ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا