مصنف عبد الرزاق 4526
باب الصيام في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:
أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ بِحُلْوَانَ، أَوْ بِالْمَدَائِنِ، وَفِينَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَادَى أَمِيرُهُمْ: " مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه