MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4509

باب الصيام في السفر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْطِرْ " قَالَ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْتَ أَقْوَى أَمِ اللهُ ؟ إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ بِإِفْطَارِ الصَّائِمِ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهِمْ، أَفَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَحَدِكُمْ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَظَلُّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا