دليل

مصنف عبد الرزاق 448

باب مس الرفغين والأنثيين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.