مصنف عبد الرزاق 4433
باب من نسي صلاة الحضر والجمع بين الصلاتين في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتَهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ أَجَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه