مصنف عبد الرزاق 4431
باب من نسي صلاة الحضر والجمع بين الصلاتين في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ،
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَتَهُ تَمُوتُ قَالَ: سَارَ حَتَّى أَظْلَمْنَا وَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَقُولُ: الصَّلَاةَ، وَهُوَ لَا يُجِيبُنَا، حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ رُبُعِ اللَّيْلِ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الْمُثْقَلُونَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَهُ الْمَسِيرُ أَوْ أَزْمَعَ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه