مصنف عبد الرزاق 4315
باب الصلاة في السفر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ، وَلَا التَّانِي، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه