MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4291

باب الصلاة عند المسايفة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾قَالَ: " رَكْعَتَيْنِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا