مصنف عبد الرزاق 4291
باب الصلاة عند المسايفة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾قَالَ: " رَكْعَتَيْنِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه