MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4290

باب الصلاة عند المسايفة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا أَظَلَّتْهُمُ الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا رَكْعَتَيْنِ يُومُونَ إِيمَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا