مصنف عبد الرزاق 4278
باب صلاة الخوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
يَقُومُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَيَقُومُ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَقَالَ: " فَيُصَلِّي بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، فَإِذَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً قَامُوا مَكَانَهُمْ، وَالْإِمَامُ قَائِمٌ فَقَضَوْا رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا مَكَانَهُمْ، فَقَضَوْا رَكْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه