مصنف عبد الرزاق 4275
باب صلاة الخوف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
تَتَقَدَّمُ طَائِفَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَذْهَبُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ فَيَقُومُونَ مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَدْخُلُونَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً مَكَانَهُمْ، ثُمَّ يَنْطَلِقُونَ فَيَقُومُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه