مصنف عبد الرزاق 426
باب الوضوء من مس الذكر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَسَسْتُ الذَّكَرَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ قَالَ: فَلَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ مُبَاشَرَةٍ، ثُمَّ بِالْمَسِيسِ قُلْتُ: بِالْفَخِذِ أَوِ السَّاقِ ؟ قَالَ: فَلَا وُضُوءَ إِلَّا بِالْيَدِ قُلْتُ: فَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرِّجْلِ وَكَيْفَ لَا يَمَسُّ الرِّجْلَ، لَيْسَتِ الْيَدُ كَهَيْئَةِ الرِّجْلِ فِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.