مصنف عبد الرزاق 4124
باب الصلاة جالسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ عَائِشَةَ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَدِيدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِي الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَثَقُلَ مِنَ اللَّحْمِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه