مصنف عبد الرزاق 4121
باب الصلاة جالسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ أَطْوَلَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه