مصنف عبد الرزاق 4120
باب هل يؤم الرجل جالسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه