مصنف عبد الرزاق 4118
باب هل يؤم الرجل جالسا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا اشْتَكَى الْإِمَامُ أَنْ يُؤَمِّرَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا قَاعِدًا " قَالَ: " وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَالسُّنَّةُ "، قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا أُصَلِّي مَعَهُ أَوْ أَدَعُهُ ؟ قَالَ: " بَلْ صَلِّ مَعَهُ، أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ " قَالَ: " وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمُوا غَيْرَهُ مِنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه