مصنف عبد الرزاق 411
باب الوضوء من مس الذكر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرِّثٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهَا، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ. قَالَ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو جَالِسٌ فَلَمْ يُفْزِعْ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.