مصنف عبد الرزاق 4050
باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُخْبِرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ رَكَعَ فِي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ: مَا رَأَيْنَاكَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ قَطُّ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَرَكَعْتُهُمَا الْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه