مصنف عبد الرزاق 4046
باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ ارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه