مصنف عبد الرزاق 4039
باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه