مصنف عبد الرزاق 403
باب سؤر الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.