مصنف عبد الرزاق 402
باب سؤر الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَاكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.