دليل

مصنف عبد الرزاق 402

باب سؤر الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

لَا بَأْسَ أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ الطَّاهِرُ بِفَضْلِ الْجُنُبِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُخْتَضَبَ بِفَضْلِهَا يَاكُلُ أَحَدُهُمَا وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ الْآخَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.