مصنف عبد الرزاق 3976
باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي صَلَّيْتُ وَحْدِي رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا، فَأَخْشَى أَنْ لَا أَشْفَعَ رَكْعَتِي بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغُوا، أُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ: بَلِ اشْفَعْهَا بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرِفْ فَصَلِّ مَعَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه