مصنف عبد الرزاق 3968
باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصْرِ أَيُعِيدُهَا إِذَا جَاءَ الْجَمَاعَةَ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: صَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ تَفْضُلُ صَلَاتَكَ وَحْدَكَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، أَوْ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه