مصنف عبد الرزاق 3953
باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ قَالَ: " وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه