مصنف عبد الرزاق 3937
باب الصلاة على الدكان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:
جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: " لِيَؤُمَّكُمْ إِمَامُكُمْ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ هَاهُنَا قَالَ: " فَلْيَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ "، فَتَقَدَّمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ عَلَى شِبْهِ دُكَّانٍ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه