MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3937

باب الصلاة على الدكان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ:

جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: " لِيَؤُمَّكُمْ إِمَامُكُمْ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ هَاهُنَا قَالَ: " فَلْيَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ "، فَتَقَدَّمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ عَلَى شِبْهِ دُكَّانٍ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا