مصنف عبد الرزاق 3935
باب الصلاة على الدكان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
رَأَى سُلَيْمَانُ حُذَيْفَةَ يَؤُمُّهُمْ عَلَى دُكَّانٍ مِنْ جِصٍّ، فَقَالَ: تَأَخَّرْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ "، فَقَالَ: " صَدَقْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه