مصنف عبد الرزاق 3928
باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ:
أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ مَا كَانَ، فَإِنَّهُمُ اتَّهَمُوا شُرَيْحًا فِي أَمْرِهِ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالُوا: تَأَخَّرْ، فَقَالَ: أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه