مصنف عبد الرزاق 3926
باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه