MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3925

باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا