مصنف عبد الرزاق 3925
باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه