الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطهارةمصنف عبد الرزاق 392باب سؤر الحائضاعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ أَنْ يَشْرَبَهُ، وَأَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 391افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 393