دليل

مصنف عبد الرزاق 391

باب سؤر الحائض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَضُوءًا أَوْ شَرَابًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.