مصنف عبد الرزاق 391
باب سؤر الحائض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَضُوءًا أَوْ شَرَابًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.