مصنف عبد الرزاق 3862
باب الأعمى إمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْأَعْمَى هَلْ يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه