MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3862

باب الأعمى إمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْأَعْمَى هَلْ يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا