مصنف عبد الرزاق 3861
باب الأعمى إمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنِ الْأَعْمَى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ: مَا لَهُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ ؟ " فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِلَّا أَنْ يُخْطِئَ الْقِبْلَةَ ؟ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " فَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيُعَدِّلُوهُ، فَلْيَؤُمَّهُمْ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه