مصنف عبد الرزاق 3853
باب الرجل يؤتى في ربعه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ، أَيَؤُمَّانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رَبْعِهِمَا ؟ قَالَ: " لَا لَعَمْرِي، لَا يَؤُمَّانِ "، قُلْتُ: إِنْ كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَطُّ قَالَ: " أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا مَعَهَا فِقْهٌ، وَأَنْ يَكُونَا جَافِيَيْنِ لَا يَعْلَمَانِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه