مصنف عبد الرزاق 3846
باب الرجل يؤتى في ربعه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ "، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ ؟ قَالَ: " مَنْزِلُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه