مصنف عبد الرزاق 3845
باب القوم يجتمعون من يؤمهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ:
جَاءَنَا وَفْدٌ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ يَؤُمُّهُمْ وَلَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه