مصنف عبد الرزاق 3842
باب القوم يجتمعون من يؤمهم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتَّبِعُكَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ "، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه