مصنف عبد الرزاق 3832
باب الأمراء يؤخرون الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ:
سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، وَكَانَتِ الْخَوَارِجُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا نَصْرٍ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُكَ، صَلِّ مَعَهُمْ مَا صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه