MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3832

باب الأمراء يؤخرون الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ:

سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، وَكَانَتِ الْخَوَارِجُ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا نَصْرٍ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ إِمَامُكَ، صَلِّ مَعَهُمْ مَا صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا