مصنف عبد الرزاق 3827
باب الأمراء يؤخرون الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ:
أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ إِذَا حَانَتِ الظُّهْرُ، وَإِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ صَلَّيَا الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ مَكَانَهُمَا، وَكَانَ ابْنُ زِيَادٍ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه