مصنف عبد الرزاق 3821
باب الأمراء يؤخرون الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَا مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مُفَرِّطًا فِيهَا ؟ قَالَ: " صَلِّ مَعَهُ الْجَمَاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: فَمَا لَكَ أَلَا تَنْتَهِي إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: " الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا لَمْ تَفُتْ "، قُلْتُ: وَإِنِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلَحِقَتْ بِرُءُوسِ الْجِبَالِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، مَا لَمْ تَغِبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه