مصنف عبد الرزاق 378
باب سؤر المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ:
لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.