دليل

مصنف عبد الرزاق 378

باب سؤر المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ ذِي قَرَابَةٍ لِجُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ:

لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِ وَضُوئِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.