دليل

مصنف عبد الرزاق 377

باب سؤر المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَازَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْوُضُوءَ وَيَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.